للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لامرأته إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تطلق إلا أن يراه هو.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد هذا الشهر وزيادة لحظه تبينا أن الطلاق وقع في لحظة قبل شهر من قدومه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يقع الطلاق بقدوم زيد. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر ثم مات فلان لتمام شهر وقع الطلاق عقب الْيَمِين. وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ بل بعد موت فلان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لزوجته إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق، فمضى بعد يمينه زمان يمكنه أن يعقد فيه النكاح فلم يعقد طلقت، وإن تزوج عليها برَّ في يمينه، وعند مالك وَأَحْمَد لا يبر حتى يتزوج عليها من يشبهها في الحال ويدخل بها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فإن خرجت بغير إذنه طلقت، وإن أذن لها فخرجت أو لم تخرج انحلت الْيَمِين، فإن خرجت بعد ذلك لم تطلق، وكذا إذا قال إن خرجت إلا بإذني، وقال إن أخرجت إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك فالحكم واحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قال إلا بإذني، وقال إن خرجت بغير إذني فإذا خرجت بإذنه لم ينحل الْيَمِين، ومتى خرجت بعد ذلك بغير إذنه حنث ووافق أبو حَنِيفَةَ الشَّافِعِيّ في الثلاثة الألفاظ. وأما أَحْمَد فخالف في الألفاظ كلها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن لها ولم يعلم ثم خرجت لم تطلق، وبه قال أبو يوسف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك ومُحَمَّد يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا قال أنت طالق كيف شئت لم يقع حتى تشاء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع في الحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق لو دخلت الدار وقع الطلاق في الحال. وعند أَبِي يُوسُفَ لا تطلق إلا بدخول الدار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف ألفًا لم تطلق حتى تدخل الدار. وعند مُحَمَّد بن الحسن يقع الطلاق في الحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق لم يقع عليها طلاق حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>