مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا قال أنت طالق ثلاثًا وثلاثًا إلا أربعًا طلقت ثلاثًا. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال أنت طالق اثنثين واثنتين إلا اثنتين طلقت اثنثين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقع عليها ثلاث. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد طلقتان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وطاوس والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وابن الْمُبَارَك ومجاهد والنَّخَعِيّ والحكم وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لعبده أنت حر إن شاء الله، أو عليَّ لِلَّهِ كذا، أو والله لا فعلت كذا، أو عليَّ لفلان كذا إن شاء الله لم يلزمه شيء من ذلك. وعند الحسن ومَكْحُول وقتادة وابن أبي ليلى والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك واللَّيْث بن سعد أن المشيئة ترفع الأيمان ولا ترفع الطلاق والعتاق. وعند الْأَوْزَاعِيّ وابن أبي ليلى أيضًا المشيئة ترفع الْيَمِين والطلاق دون غيره. وعند طاوس إذا كان الطلاق في عين الطلاق لم يصح الاستثناء وعند أحمد المشيئة ترفع الطلاق خاصة وعنده أيضًا أنها ترفع العتق خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لها أنت طالق ثلاثًا إن شاء الله لم يقع الطلاق وكذا إذا قال أنت طالق ثلاثًا واحدة إن شاء الله لم يقع الطلاق وعند أبي حَنِيفَةَ يقع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق يا طالق إن شاء الله وقع بقوله يا طالق طلقة ولا يرجع إليه الاستثناء، وإنَّما يرجع إلى الأول. وعند مُحَمَّد بن الحسن يرجع الاستثناء إلى الكل فلا تطلَّق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار فالصفة تعود إلى الطلاق دون القذف، وكذا إذا قال لها أنت طالق يا زانية إن شاء الله، فإن الاستثناء يرجع إلى الطلاق دون القذف. وعند مُحَمَّد يقع الطلاق فيهما منجزًا وترجع الصفة والاستثناء إلى القذف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له زوجتان فقالت واحدة منهن طلقني فقال كل امرأة لي طالق، أو كل نسائي طوالق، فإن لم يعزل السائلة بمشيئة طلق جميع نسائه. وعند مالك تطلق جميع نسائه إلا السائلة.