قال لامرأته أنت طالق بعض طلقة وقعت عليها طلقة. وعند داود لا يقع عليها شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يكن له نية فقَوْلَانِ: أحدهما يقع عليها طلقة واحدة، وبه قال أحمد. والثاني ثلاث طلقات، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وهو الأصح، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لامرأته أنت طالق ملء الدنيا أو ملء ملكه أو ملء المدينة وقع عليها طلقة رجعية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ طلقة بائنة. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لها أنت طالق ملء الكون كانت رجعية، وإن قال تملأ الكون كانت بائنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو أقصره وقع عليها طلقة رجعية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ بائنةٌ، إلا في قوله أقصر الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق أكبر الطلاق - بالباء الوحدة من تحت - وقع عليها طلقة رجعية وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقع بائنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق مثل الجبل، أو مثل عظم الجبل وقع طلقة رجعية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقع عليها بائنة. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا قال لها أنت طالق مثل عظيم الجبل كانت بائنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا قال أنت طالق واحدة أو لا شيء لم يقع بذلك شيء. وعند مُحَمَّد بن الحسن يقع واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لها أنت طالق مثل عدد الماء والتراب ونحوهما فهو ثلاث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد بائنة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة واحدة رجعية.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاثة أوجه: أحدها يقع طلقة، وبه قال زفر. والثاني طلقتان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثالث ثلاث طلقات، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز استثناء أقل العدد من الأكثر وأكثر العدد من الأقل. وعند أَحْمَد وبعض أهل اللغة لا يجوز استثناء أكثر العدد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال لها أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين وواحدة، أو أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة وواحدة وقعت ثلاث. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تقع