للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غراب أو حمام لم يقع الطلاق على واحد منهما. والورع أن يوقع كل واحد منهما على زوجته. وعند مَكْحُول وأبي عبيد يقع الطلاق عليهما جميعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق طلقة رجعية فله أن يلحقها بثانية وثالثة. وعند أحمد ومُحَمَّد إذا جعل الطلاق الرجعي ثلاثًا أو ثانية لم يكن إلا رجعية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون كما جعلها. وعند أَبِي يُوسُفَ في الثلاث كقول أَحْمَد ومحمد، وفي الثاني كقول أَبِي حَنِيفَةَ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>