مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الزوجة أمة وادعت انقضاء العدة، وادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة وصدق المولى فهل القول قول الزوج أو قولها؟ فيه ثلاثة طرق: الأول قَوْلَانِ: أحدهما القول قول الزوج، والثاني القول قولها. والطريق الثاني إن أظهر الزوج أولًا الرجعة أو الْإِسْلَام فالقول قوله، وإن أظهرت الزوجة انقضاء العدة، ثم قال الزوج: كنت راجعتك أو أسلمت قبل انقضائها فالقول قولها. والطريق الثالث أن قول كل واحد منهما مقبول فيما اتفقا عليه، فإذا قلنا القول قول الزوجة كان القول قول السيّد، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد القول قول الأمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب وأكثر الفقهاء إذا انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر وادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء عدتها منه، وقال الزوج الثاني: بل انقضت عدتها قبل أن تراجعها، فإن كان مع الأول بينة حكم بها واستحق الزوجة وبطل نكاح الثاني، سواء دخل بها أو لم يدخل، وعند مالك إن دخل الثاني فهو أحق بها، وإن لم يدخل بها ففيه رِوَايَتَانِ: إحداهما أنه أحق بها، والثانية الأول أحق بها. وروى ذلك عن عمر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب الإشهاد على الرجعة على القول الجديد الصحيح، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة، ويجب في القول القديم، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ الحر إذا طلق ثلاثًا أو العبد طلقتين لم تحل للزوج الأول حتى يطئها الزوج الثاني في القبل في نكاح صحيح ثم يطلقها وتعتد منه. وعند سعيد بن المسيب وداود إذا طلقها الثاني قبل الوطء حلَّت للأول، وهو قول بعض الْإِمَامِيَّة والخوارج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئها الزوج في نكاح فاسد ففي حصول التحليل بهذا الوطء قَوْلَانِ: أصحهما لا يحصل، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، والثاني يحصل بذلك.