للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المطلقة ثلاثًا لزوجها. وعند مالك والحسن وأبي عبيد لا يحلها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أصابها الزوج الثاني وهي محرمة لحج أو عمرة أو صائمة أو حائضة أحلها للأول. وعند مالك وَأَحْمَد لا يحلها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الذمية تحل لزوجها المسلم بوطء الزوج الذمي. وعند مالك لا تحل بوطئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وعمر وعلي وأبي هريرة وابن عمر وزيد ومعاذ وعمران بن الحصين وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وَأَحْمَد ومحمد وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا بانت منه زوجته بما دون الثلاث فتزوجت بآخر ثم دخل بها الزوج ثم طلقها ثم تزوجها الأول عادت إليه بما بقي من الثلاث. وعند عَطَاء وشريح وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وابن عَبَّاسٍ وكذا ابن عمر في رِوَايَة، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة يهدم الزوج الثاني الطلاق وتعود إليه بالثلاث.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>