يجهر بها في كسوف القمر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر والمؤيد منهم هو بالخيار فيهما، وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وعلي وعبد الله بن يزيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم، واختاره ابن المنذر أنه يجهر فيها بالقراءة ونقل الترمذي عن مالك موافقة أَحْمَد وإِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يخطب بعد فراغه من صلاة الكسوف. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد لا يخطب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تكره صلاة الكسوف في الوقت المنهي عنه الصلاة فيه. وعند الحسن وعَطَاء وعكرمة وابن أبي مليكة وعمرو بن شعيب وأبي بكر بن عمرو بن حزم وقتادة وأبي إسماعيل بن أبي أمية والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يُصلي، بل يذكرون الله تعالى ويدعونه. وعند إِسْحَاق يجوز الصلاة بعد ما لم تتضيف الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يسن هذه الصلاة لغير الكسوف من الآيات، كالزلازل والظُّلم والريح والشدة والمطر والبرد وغير ذلك، بل يكبرون ويدعون، فإن صلَّوا منفردين لئلاَّ يكونوا غافلين فلا بأس. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ يسن الصلاة لذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الصلاة لذلك حسنة.