يلزمهم نصف المال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد شاهدان عند الحاكم وحكم بشهادتهما، فشهد شاهدان بعد الحكم بأن الشاهدين المحكوم بشهادتهما كانا فاسقين حال الشهادة وبينا سببه نقض الحكم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسمع الحاكم شهادة الشاهدين بفسق الشاهدين ولا ينقض حكمه، وكذلك يقول قبل الحكم إذا أخرج الخصم الشاهدين يسأل الحاكم عنهما ولم يسمع بينة الخصم. وعند مالك لا ينقض الحكم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب على المزكين ضمان المال إذا بان فسق الشاهدين، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب الضمان على المزكين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح وَمَالِك وَأَحْمَد، وأَبِي يُوسُفَ، ومحمد، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه، فإذا حكم الحاكم لشخص بيمين فاجرة لم يعلم بها الحاكم، أو بشهادة شاهدين عدلين في الظاهر وهي شهادة زور في نفس الأمر نفذ الحكم في الظاهر، ولا ينفذ في الباطن حتى لا يحل للمحكوم له ما حكلم له به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينفذ في الظاهر والباطن في العقود والفسوخ، مثل أن يدعى نكاح امرأة بشهادة زور فتصير بهذه البينة زوجة له، أو تدعى المرأة طلاق الثلاث على الرجل وتقيم بينة زور فتطلق منه بذلك، وكذا إذا أقام البينة على البيع صار مبيعًا، وإن أقام البينة على الفسخ صار العقد مفسوخًا، حتى أنه يحمل عنده بشهادة الزور أن يتزوجها أحدهم وللرجل الذي لم يجر بينهما نكاح وطئها والمقام عليها. وأما في الأملاك والأموال والمواريث فلا يحيل حكمه في ذلك في الحقيقة، وإنَّما تنفذ في الظاهر دون الباطن. وعنه في الهبة رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا فسق الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بشهادتهما. وعند الْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ يحكم بشهادتهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسق الشهود بعد الحكم ينقض، ثم ينظر فإن كان المحكوم به مالًا استوفى وإن كان حد الله لم يستوف، وإن كان قصاصًا أو حد قذف لم يستوف فى أحد القولين، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن. والثاني يستوفى، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد يتبين الفسق بعد الحكم.