مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا رجم الإمام بشهادة شهود زكاهم قوم من المسلمين، ثم بان أنهم لم يكونوا من أهل الشهادة فإن الضمان على المزكين. وعند أَحْمَد وَمَالِك لا ضمان على المزكين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا شهد شاهدان بالإحصان ثم أتم على المشهود عليه الرجم، ثم تبين أنه لا إحصان به فإنه لا ضمان على الشهود. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يجب الضمان على شهود الإحصان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، ورَبِيعَة، وعبد الله بن الحسن البصري إذا شهد شاهدان بالطلاق بعد الدخول فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة لزمهما مهر المثل. وعند مالك، وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجب عليهما شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رجع شهود الطلاق قبل الدخول لزمهم جميع مهر المثل في أحد القولين ونصفه في الآخر. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يرجع عليهم بنصف المسمى. وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا شهدا بالطلاق يفرق بينهما ثم أكذبا أنفسهما ردت المرأة إلى الزوج، فإن تزوجت نزعت منه وردت إلى الأول ويضرب الشاهدين كل واحد منهما مائة ويغرمان للآخر الصداق. وعند الزَّيْدِيَّة يضمنان قبل الدخول نصف المهر للزوج وبعد الدخول لا يضمنان شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رجع شهود المال لم يلزمهم الضمان في أحد القولين وهو الجديد، ويلزمهم في القول الآخر وهو القديم، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وروى عن أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا إن كانت شهادتهم فيما لا ينقل فلا غرم عليهم، وإن كانت فيما ينقل غرموا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شهد شاهدا الفرع بحق وحكم الحاكم بشهادتهما فاعترف شاهدا الأصل أنهما أرغباهما وأنهما رجعا على الشهادة وإنما أرغباهما بزور فإن الضمان يجب على شاهدي الأصل. وعند مُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يجب الضمان على شاهدي الفرع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شهد رجل وعشر نسوة، ثم رجعت النسوة لزمهم خمسة أسداس المال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي. وعند محمد