مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر رأس المال وفي المال ربح لم يتحالفا على أصح الوجهين، ويكون القول قول العامل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: إحداهما القول قول العامل، وبها قال محمد. والثانية القول قول رب المال، وبها قال زفر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها فإنها لا تصير دينًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصير دينًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرط ضمان المال على العامل بطلت المضاربة. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضاربه على أن يستدين على مال المضاربة ويكون الربح بينهما صح ذلك. وعند مالك لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اتضع العامل في المضاربة بالمال، أو ضارب به، أو أودعه كان عليه الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له ذلك سوى المضاربة به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح شراء رب المال بشيء من مال المضاربة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وزفر وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو طالب وأبو عبد اللَّه الدّاعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا ادّعى العامل على رب المال أنه أذن له في بيع النسيئة وأنكر رب المال، فالقول قول رب المال. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ القول قول العامل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختلفا في قدر الربح تحالفا. وعند أَحْمَد هل القول قول العامل أم قول رب المال؟ فيه رِوَايَتَانِ.
ْمَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خالف العامل رب المال فاشترى ما نهاه عنه، أو عامل من نهاه عن معاملته لم يستحق الربح المشروط واستحق أجرة المثل. وعند أحمد فى استحقاقه أجرة المثل رِوَايَتَانِ.