للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرط في القراض على أن لا يشتري إلا من واحد بعينه أو لا يشتري إلا سلعة بعينها لم يصح القراض. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفين وقال: قارضتك على أن يكون ربح ألف منها لي وربح ألف لك لم يصح القراض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بغير إذنه لم يصح الثراء. وعند أَحْمَد يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قارض اثنين على مال واحد، على أن يكون له نصف الربح ويكون النصف الآخر لهما، الثلث لأحدهما والثلثان للآخر جاز ذلك. وعند مالك لا يجوز لأحدهما أكثر من الآخر.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفًا قراضًا فتلف في يده قبل الشراء انفسخ القراض، وإن تلف بعد الشراء لم ينفسخ القراض، ووقع الشراء لرب المال، ويلزمه أن يدفع إليه ألفًا آخر، فيدفعهما في ثمن المشتري. وهل يكون رأس المال ألف أو ألفان؟ وجهان: أحدهما ألفان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومحمد. والثاني ألف، وهو الألف الثانية. وعند مالك رب المال بالخيار بين أن يدفع إليه ألف أخرى تكون هي رأس المال دون الأولى، فإن لم يدفع تكون للعامل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفًا قراضًا واتجر فيها نضَّت وخسر مائة، فقال العامل لصديق له آخر: أقرضني مائة أضمها إلى المال ليرى ذلك رب المال فلا ينزع المال من يدي، وإذا أبقاه في يدي رددت إليك المائة ففعل، فلما حمل المال إلى رب المال أخذه وفسخ القراض جاز ذلك، ولم يكن للمقرض الرجوع في غير المائة. وعند ابن القاسم المالكي للمقرض أن يرجع بالمائة على رب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>