يملكه بالظهور، وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي. والثاني يملكه بالقسمة، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان المضارب حاضرًا فشرط نفقته على رب المال لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أنفق المضارب من مال نفسه، ثم ادعى ذلك فالقول قوله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقبل قوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفًا فاتجر بها، فصارت ألفين فاقتسما الربح وتفاصلا، ثم تلف الألف الآخر في يد العامل من غير تفريط فلا شيء عليه. وعند أبي حَنِيفَةَ عليه أن يرد ما أخذ من الربح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قارض رجل رجلاً على مال، ثم قارض رجل آخر العامل على مال آخر صح القراض الثاني. وعند أَحْمَد لا يصح الثاني إذا كان فيه ضررٌ على الأول، فإن خالف وربح ردّ الربح إلى مال المضارب الأول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى عند المضاربة على غيره كان للعامل أن يفديه من المال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسخا عقد القراض وكان المال دينًا لزم العامل أن يتقاضاه، سواء كان في القراض ربح أو لم يكن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان في المال ربح لزمه اقتضاؤه، وإن لم يكن في المال ربح لم يلزمه اقتضاؤه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجب للعامل أجرة المثل في القراض الفاسد، سواء كان فى المال ربح أو لم يكن. وعند مالك إن كان في المال ربح استحق الأجرة، وإن لم يكن فيه ربح لم يستحق. وعند بعض الشَّافِعِيَّة إن كان فساد القراض بقوله قارضتك على أن الربح كله لي لم يستحق العامل الأجرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى رجل مالاً فتلف في يده، ثم اختلفا فقال رب المال: دفعته قرضًا، وقال القابض: قراضًا. وأقام كل واحد منهما بينة، فبينة العامل أولى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ بينة رب المال أولى، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.