لا يجوز له الفسخ قبلها، ولا إذا تمت لا يجوز له بيع المتاع واستئناف الشراء. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن له أن يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة، ولا يتجر في الدقيق. وعند مُحَمَّد بن الحسن يجوز أن يتصرف في الدقيق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قارضه وقال له اتجر فيما شئت لم يجز للعامل أن يشتري الخمر، سواء كان العامل مسلمًا أو ذميًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان العامل ذميًا جاز له شراء الخمر وبيعها، ويشاركه رب المال في الربع، وإن كان مسلمًا. وبنى ذلك على أصله أن الملك يدخل في ملك الوكيل، ثم ينتقل إلى ملك الموكل. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يصح منه الشراء ولا يصح البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع العامل المال إلى رب المال، وقال قارضتك على هذا المال على أن يكون لك نصف الربح الذي تشرطه لي لم يصح ويبطل به عقد القراض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح ذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بنسيئة فوجهان: أحدهما يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى العامل زوج رب المال بغير إذنه لم يصح الشراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز له ذلك إذا كان الطريق آمنًا. وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز إلى موضع يمكنه الرجوع قبل الليل. وعند مُحَمَّد بن الحسن يجوز إلى موضع لا يلزمه فيه مؤنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يستحق العامل النفقة في مال المقارضة في السفر في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق في الآخر، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في العامل متى يملك الربع على قولين: أحدهما