مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال قارضتك على أن يكون الربح كله لي، أو على أن يكون الربح كله لك فسد القراض في المسألتين، ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المسألة الأولى يكون كله بضاعة، وفي الثانية يكون قرضًا وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند مالك يكون قراضًا صحيحًا في المسألتين، ويكون الربح كله لمن شرطه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال قارضتك على أن الربح كله لك كان قرضًا. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يكون قراضًا فاسدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط للعامل نصف الربح ثم بعد أيام رده إلى الربع أو إلى الثلث لم يجز ما لم يفسخا العقد الأول ويجددا عقدًا آخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز وإن لم يجددا عقدًا آخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجوز القراض إلى مدة