للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النصف فما دون ذلك جاز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا تجوز المقارضة على الفلوس. وعند مُحَمَّد بن الحسن تجوز استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دفع إليه ثوبًا وقال له بعه، فإذا قبض ثمنه فقد قارضتك عليه، لم يصح القراض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح، وإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح القراض على مال جزافٍ مشاهدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، فإن اختلفا في قدر رأس المال كان القول قول العامل، إلا أن يكون لرب المال بينة، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال قارضتك على أن لك شركة في الربح أو شركًا فيه لم يصح. وعند مُحَمَّد بن الحسن يكون له نصف الربح. وعند مالك يكون له مضاربة المثل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قارض اثنان شخصًا على أن يكون له نصف الربح يستحق ثلثه من نصيب عمرو وثلثه من نصيب زيد، ويكون لعمرو ثلثا النصف الآخر ولزيد ثلثه صح ذلك. وإن قال على أن لك نصف الربح ثلثه من عمرو، وثلثيه من نصيب زيد، ثم يكون النصف الآخر بين زيد وعمرو لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ َوَأَحْمَد يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا دفع إليه ألفين وقال أضف من عندك ألفًا، فتكون الألفان بيننا شركة، والألف الآخر قارضتك عليها بالنصف جاز ذلك. وعند مالك لا يجوز أن يضيف إلى القراض شركة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال قارضتك على هذا الألف على أن لك ربح نصفها لم يجز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>