مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن ينجز دعوة ولا يهب بغير إذن سيّده. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز له ذلك. وعند أَحْمَد أيضًا يجوز له ذلك، وكذا هديته، ولا يجوز عنده هبته للدراهم والدنانير، ولا كسوته للثياب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زعم العبد أن سيّده أذن له في التجارة فليس لأحد معاملته حتى يعلم الإذن، أو يغلب ذلك على ظنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زعم العبد أن سيّده قد حجر عليه، وقال السيّد. لم أحجر عليه لم يصح تصرف العبد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان عليه دين يستغرق ما في يده لم يقبل إقراره، وإن لم يستغرق صح إقراره، وتعلَّق بالمال الذي في يده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أبق العبد المأذون له في التجارة لم يبطل إذن سيّده له. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أذن لأمته في التجارة فلحقها دين، ثم أتت بولد لم يتعلَّق به الدين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يتعلَّق به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع السيّد من عبده المأذون له لم يصح البيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح إذا كان عليه من الدين ما يستغرق قيمته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للعبد المأذون له أن يشتري من يعتق على مولاه بغير إذنه في أحد القولين، ويجوز ذلك في القول الآخر، وبه قال أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يكن دفع إليه المال وإنما أذن له في التجارة صح الشراء وعتق على مولاه. وإن كان دفع إليه مالاً لم يصح الشراء، ورده على مولاه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عبدًا مأذونًا له في التجارة وقد ارتكبته ديون فإنه لا يثبت له الخيار. وعند رَبِيعَة وَمَالِك يثبت له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ البيع باطل. وبناه على أصله أن الدين يتعلَّق برقبته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكتسب العبد مالاً بالاحتطاب، أو الاحتشاش، أو الهبة، أو الوَصِيَّة فإنه لا يملكه ما لم يملكه السيّد، وإنما يدخل في ملك السيّد. وعند مالك