وداود وأهل الظاهر وإِسْحَاق وإحدى الروايتين عن أَحْمَد يدخل في ملك العبد، وللسيّد أن ينزعه منه ولو استقر ملك العبد عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملَّكه سيّده مالاً فهل يملكه؟ قَوْلَانِ: القديم يملكه، وبه قال عثمان البتي وداود وَمَالِك وَأَحْمَد في رِوَايَة. والجديد لا يملكه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ، والرِوَايَة الأخرى عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للعبد مال وقلنا بالجديد لا يملكه واشترطه المشتري للعبد، فإن كان ذهبًا لم يجز أن يشتريه بذهب، وإن كان دينًا لم يجز أن يشتريه بدين. واشتراه بعوض فلا بد أن يكون المال معلومًا، إما بالمشاهدة، أو بالصفة، فإن كان مجهولاً لم يصح البيع. وعند مالك وإِسْحَاق وأبي عبيد وأَبِي ثَورٍ يصح البيع، ويكون المال للمشتري نقدًا سواء كان المال عرضًا أو دينًا معلومًا أو غير معلوم، سواء كان الثمن نقدًا أو دينًا أكثر من مال العبد أو أقل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وعند الحسن والنَّخَعِيّ ماله للمشتري إلا أن يشترط البائع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عبدًا وله مال وقلنا إنه يملك وتبعه المال في البيع، فأخذ المشتري المال وأتلفه ووجد به عيبًا فإنه ليس له أن يرده بالعيب، وله المطالبة بالأرش. وعند داود له ردّ العبد وحده دون المال.