مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الفقهاء إذا لاعَنَ الرجل زوجته ونفى الولد ثم كذَّب نفسه وأقر به أنه يرثه ويرث منه الولد. وعند الْإِمَامِيَّة يرث منه الولد ولا يرث منه الوالد شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عباس وزيد بن ثابت وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. أن ولد الملاعنة إذا مات وخلَّف أمه كان لها الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى، وإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال، وإن كان له أخ لأم كان له السدس، ولأمه الثلث والباقي لمولاه إن كان له مولى أو لبيت المال إن لم يكن له مولى، وإن كان له أخوان لأم وأم كان لهما الثلث ولأمه السدس والباقي لمولاه أو لبيت المال. وعند علي وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وابن مسعود والحسن وابن سِيرِينَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد ولد الملاعنة ترثه أمه، وعصبة أمه عصبته، فعلى هذا إذا خلف أمًّا وخالاً كان للأم الثلث والباقي للخال في إحدى الروايتين عن أَحْمَد وابن مسعود، وفي الرِوَايَة الأخرى عنهما أن أمه عصبته، فعلى هذا إذا خلَّف أمًّا وخالاً كان المال كله للأم بالتعصيب. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ، فنقل عنه صاحب المعتمد وكتاب المستعجل موافقة علي وابن عباس، ونقل عنه صاحب البيان والدر الشفاف أنه يكون للأم فرضها، ويأخذ الباقي بالرد، بناء على أصله في ذلك. وعند علي رِوَايَتَانِ إحداهما موافقة الشَّافِعِيّ، والثانية أنها تحرز ميراث من لاعنت عليه، ونقل في الشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ موافقة هذه الرِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتت الملاعنة بتوأمين فنفاهما الزوج باللعان توارثا بالأم على الصحيح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لهما السدس بالفرض والباقي بالرد. وعند مالك يتوارثان بالأم والأب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الخنثى المشكل إذا كان يبول من أحد الفرجين أكثر فوجهان: أحدهما يعتبر بالأكثر، وبه قال أبو يوسف ومحمد، والثاني لا يعتبر به. وعند أبي حَنِيفَةَ يحكم بالمبال فقال له أبو يوسف: أرأيت إن كان يبول بهما فقال لا أدرى، فقال أبو يوسف: لكني أرى أن يحكم بأسبقهما بولاً، فقال أبو حَنِيفَةَ لو استويا في الخروج، فقال أبو يوسف: بأكثرهما، فقال أبو حَنِيفَةَ: يكال أو يوزن فسكت أبو يوسف. وعند الْإِمَامِيَّة إن خرج بوله من فرج الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج بوله من فرج النساء ورث ميراث النساء. وإن خرج منهما نظر إلى الأغلب والأكثر منهما وعمل عليه وورث به، فإن استويا في الخروج من الموضعين اعتبر بعدد الأضلاع، فإن اتفقت ورث