للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف خنثى مشكلاً فإنه يدفع إليه اليقين وهو نصف المال ويوقف الباقي إلى أن تبين حاله بأن يصطلحوا عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعطى الخنثى ما يتيقن أنه له وهو سهم أنثى ويصرف الباقي إلى العصبة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند ابن عَبَّاسٍ والشعبي والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وطائفة من البصريين يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وهو ثلاثة أرباع المال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انفصل الولد ولم يستهل، ولكن علمت حياته بحركته أو غير ذلك، ثم مات فإنه يرث. وعند مالك وَأَحْمَد لا يرث ما لم يستهل وإن تحرك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بدل الجنين يورث عنه. وعند اللَّيْث لا يورث عنه ويكون لأمه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه. وعند الحسن البصري يلحقه إذا ادعاه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها لم يلحقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلف ابنًا وبنتًا وحملاً وقف الميراث ولم يعط الابن ولا الابنة شيئًا حتى يوضع الحمل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وشريك إذا كان ابنًا دفع إليه الخمس وأوقف الباقي، لأن أكثر ما تلد المرأة أربعة وبهذا قال من الشَّافِعِيَّة المسعودي وابن اللبان والغزالي والإمام وجماعة. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد يدفع إليه الثلث، لأن أكثر ما تلد المرأة اثنين. وعند أَبِي يُوسُفَ يدفع إليه النصف، لأن الغالب أن المرأة تلد واحدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات ميت وخلف من الورثة من له فرض لا يستغرق المال كالأم والابنة والأخت، فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي عن فرضه كان لعصبته إن كان له عصبةٌ، وإن لم يكن له عصبةٌ كان للمولى، فإن لم يكن له مولى كان الباقي لبيت المال فيصرفه الإمام فى مصالح المسلمين وعند علي والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه ونقل الزُّهْرِيّ عن أَكْثَر الْعُلَمَاءِ موافقة هؤلاء يرد ذلك على ذوي الفروض إلا على الزوجين فلا يرد عليهما، فإن لم يكن أحد من أهل الفروض صرف ذلك إلى ذوي الأرحام، فيقام كل واحد من ذوي الأرحام مقام من يدلي به، واختاره بعض الشَّافِعِيَّة إذا لم يكن هناك إمام عادل.

<<  <  ج: ص:  >  >>