أَبِي حَنِيفَةَ إن لم يكن عقارًا قسَّمه بينهما، وكذا لو كان عقارًا ولم ينسباه إلى الميراث، وإن نسباه إلى الميراث لم يقسَّم بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا كانت الدار بينهما أثلاثًا واقتسماها، فأخذ أحدهما الثلث، والآخر الثلثين من مؤخرها، وقيمة كل واحد منهما ستمائة درهم، ثم استحق نصف ما في يد صاحب المقدِّم فالقسمة باطلة. وعند أبي حَنِيفَةَ هو بالخيار إن شاء فسخ القسمة وكان بينهما، وإن شاء رجع بربع ما في يده وقيمته مائة وخمسون درهمًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اقتسم رجلان دارين فأخذ كل واحد منهما دارًا وبناها، ثم استحقت الدار في يده ونقض بناه فلا يرجع على شريكه بنصف البناء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تقبل شهادة القاسم بعد العزل، وبه قال مالك ومُحَمَّد بن الحسن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقبل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب.