وبه قال: من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقبل، وبه قال النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح والحسن والشعبي والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تقبل شهادة الوالدين وإن علا للمولدين وإن سفلوا، ولا شهادة المولدين وإن سفلوا للوالدين وإن علوا. وعند عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ، وداود وأَبِي ثَورٍ والْمُزَنِي وإِسْحَاق والحسن والشعبي في إحدى الروايتين عنهما تقبل شهادة بعضهم لبعض، واختاره ابن المنذر وحكى أنه قول قديم للشافعي. وعند أَحْمَد ثلاث روايات: إحداهن كقول الشَّافِعِيّ ومن وافقه، والثانية تقبل شهادة الولد للوالد، ولا تقبل شهادة الوالد للولد، وبه قال إياس بن معاوية، والثالثة تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا لم يكن فيها تهمة، كشهادته له بالنكاح والطلاق والمال، وإذا كان الشاهد مستغنيًا عنه، ولا تقبل شهادته له بالمال إذا كان فقيرًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوكيل بالخصومة في شيء إذا خاصم فيه لم تقبل شهادته لموكله عليه، وإن عزل نفسه قبل الخوض في الخصومة ففي القبول وجهان. وعند أبي ثور، وداود تقبل شهادته في ذلك. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا تقبل. وعند المؤيَّد منهم في رِوَايَة أنها تقبل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان أنه قذف ضرة أمهما لم تقبل شهادتهما في القديم وتقبل في الجديد، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تجوز شهادة الموصي على الميت ولا تجوز له، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أبي طالب منهم تجوز شهادته له وعليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وشريح وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ والشعبي وعَطَاء وقتادة وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتي وعمر بن عبد العزيز والثَّوْرِيّ وَمَالِك في إحدى الروايتين عنهما من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم ومن أشبههم تقبل شهادة بعضهم لبعض. وعند الثَّوْرِيّ لا تقبل شهادة ذي رحم من النسب لذي رحمه. وعند مالك لا تقبل شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتقبل في غير النسب. وعنده أيضًا إذا كان الأخ منقطعًا إلى أخيه في صلته وبره لم تقبل شهادته له.