وعليه قيمته للثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان بلفظ الغصب فكقول أحمد، وإن لم يكن بلفظ الغصب وسلَّمه إلى الأول بحكم حاكم فلا شيء للثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يثبت النسب بإقرار الوارث الواحد إذا لم يكن وارث غيره. وعند بعض الناس لا يثبت النسب بالإقرار. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ فى المشهور عنه لا يثبت إلا بقول اثنين أو رجلين وامرأتين عند أَبِي حَنِيفَةَ ولا تعتبر العدالة، وعنه رِوَايَة أخرى كقول الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لمن هو أكبر منه هو ابني لم يصح إقراره، وإن كان مملوكًا له لم يعتق عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أقر ببنوة صغير لم يكن إقرارًا بزوجية أمه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون إقرارًا بزوجيتها إذا كانت مشهورة الحرية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر بنسب صغير ميت أو مجنون مجهول النسب ثبت نسبه من المقر له وورثه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت نسبه ولا يرثه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر بنسب عاقل أو بالغ ميت فوجهان: أصحهما يثبت، والثاني لا يثبت، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نفى نسب ولده باللعان ثم مات الأب وأقر به وارثه ثبت نسبه، وإن لم ينفِ الأب ثبت نسبه بإقرار الوارث له. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يثبت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات رجل وخلَّف جماعة ورثة فأقر اثنان منهم نسب الميت وأنكر الباقون لم يثبت نسب المقر به سواء كان المقران عدلين أو فاسقين، وعند أبي حَنِيفَةَ يثبت لأن قولهما بينة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن سِيرِينَ إذا أقر أحد الابنين بابن ثالث لم يثبت النسب ولا الميراث. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وابن أبي ليلى وَأَحْمَد يثبت الميراث ولا يثبت النسب. واختلفوا في كيفية الإرث، فقال مالك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد: يأخذ ثلث ما في يده كأنهم ثلاثة. وقال أبو حَنِيفَةَ يأخذ نصف ما في يده كأنهم اثنان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات إنسان وادَّعى أنه وارثه وبين سبب الإرث وقال لا وارث له غيري لم يثبت ذلك إلا بشهادة ذكرين من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة ويقَوْلَانِ: لا نعلم له وارثًا غيره. وعند ابن أبي ليلى لا يقبل حتى يقولا: لا وارث له