تلزمه الصلاة تبين بذلك أنها كانت فريضة، وإن خرج عن أن يكون من أهل وجوب الصلاة في آخر الوقت تبين بذلك أنها كانت نفلاً، ومنهم من يقول؛ إنها تقع نفلاً بكل حال، غير أنها تمنع توجه الفرض عليه في آخر الوقت، فعلى هذه الطريقة يخرج من صلى في أول الوقت من الذنب، ولم يتوجه عليه فريضة في الصلاة بحال، وقال الكرخي: لا يختلف قولهم أن الوجوب يتعلق بقدر صلاة الوقت، وما ذكره من قدر التكبيرة إنما هو في حق المعذورين ثم اختلف النقل عن الكرخي فنقل عنه الشاشي وصاحب الشامل والشيخ أبي إِسْحَاق في كتب الأصول أنه إذا فعلها في أول الوقت تقع واجبة، فيكون الوجوب عنده متعلقًا بوقت معين وهو أحد أمرين: بالدخول في الصلاة، أو بآخر الوقت ونقل عنه صاحب البيان أنه إذا صلَّى في أول الوقت كان نفلًا، فإن بقي إلى آخر الوقت وهو من أهل الوجوب منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه، وهذا الثقل عنه من صاحب البيان ليس بصحيح، بل هذا قول بعض الحنفية غير الكرخي كما قدمناه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة وعلي وابن مسعود وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الأفضل تقديم صلاة الصبح في أول وقتها إذا تحقق طلوع الفجر وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وابن مسعود أيضًا الإسفار بها أفضل، إلا أن يحس بطلوع الشمس فيكره تأخيرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق أن الإسفار الوارد في الحديث معناه أن يتضح الفجر ولا يشك فيه، وليس معناه تأخير الصلاة وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ معنى الإسفار: تأخير الصلاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس كان مدركًا للصبح وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون مدركًا، ولو أدرك قبل غروب الشمس ركعة كان