وفى قول قديم للشافعي لفظ الإقامة أيضًا مرة، وبه قال مالك وداود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن الْمُبَارَك وأهل الكوفة والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة الإقامة مثنى مثنى كالأذان، ويزيد على الأذان بلفظ الإقامة مرتين، فتصير الإقامة عندهما تسع عشرة كلمة أكثر من الأذان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا أن يكون السامع في الصلاة فيؤخر ذلك ويقول بعدها. وعند مالك واللَّيْث إن كان السامع في صلاة النفل قال مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، وإن كان السامع في صلاة الفرض لم يقل ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يصح أذان الصبي الذي تصح صلاته ويعتد به للرجال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يعتد بأذانه للبالغين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن لا يزيد على أربعة مؤذنين. وعند مالك يزيد على ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة يصح أذان المحدث والجنب وإقامتهما، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى. وعند مجاهد وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة أخرى وإِسْحَاق لا يعتد بأذانهما وإقامتهما. وعند مالك يعتد بأذانه ولا يعتد بإقامته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وبعض العلماء يكره الأذان على غير وضوء. وعند أَحْمَد وسفيان الثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وبعض العلماء لا يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ المؤذن إلى الحيعلة لَوَّى عنقه ورأسه يمينًا وشمالاً، وأما سائر بدنه وقدميه فلا تلتوي، وذلك سواء كان على الأرض أو على المنارة. وعند ابن سِيرِينَ لا يستحب ذلك. وعند أَحْمَد إن كان على المنارة فعل ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق لا يكره له أن يدور في مجال المنارة، ويكره له ذلك على الأرض. وعند مالك أنه لا بأس باستدارة المؤذن على يمينه وشماله إذا أراد الإسماع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ يستحب أن يُدخِلَ المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة. وعند جماعة يدخل أصبعيه في أذنيه في الأذان لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة أهل العلم أنه إذا تكلم في الإقامة لم تبطل: وعند