للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث للوتر، وركعتا الفجر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض الصحابة يسن ركعتين قبل صلاة المغرب بين الأذان والإقامة. وعند بعض الصحابة لا يسن ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد وأكثر أهل العلم أن الوتر سنة، وليس بواجب ولا فرض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وحده أنه واجب، وليس بفرض؛ لأن الواجب عنده ما ثبت بدليل غير مقطوع به، والفرض ما ثبت بدليل مقطوع به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات. وعند مالك أقله ركعة، وليس لما بعدها من الشفع حد، وأقله ركعتان ويكره أن يوتر بثلاث ركعات بتسليمة، إلا أن يكون مع إمام فيوتر بوتره ولا يخالفه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وعمر وعلي وأبي بن كعب وأنس وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز الوتر ثلاث لا يسلم إلا في الأخيرة، ولا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان، وعند أَحْمَد أقله ركعة، وأفضله ثلاث

<<  <  ج: ص:  >  >>