للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعوذتين بل يقتصر على سورة الإخلاص. وعند الزَّيْدِيَّة يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة بعد الفاتحة ثلاث مرات، إلا في الركعة الثالثة فإنه يقرأها خمسًا، فإن قرأها مرة فى كل ركعة أجزأه ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وأبي بن كعب وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ السنة أن يقنت في الركعة الأخيرة من الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير. وروى أيضًا عن أحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك يقنت فى الوتر في جميع السنة، وهو قول الزبيري من الشَّافِعِيَّة، وبه قال الحسن والنَّخَعِيّ وإِسْحَاق وأبو ثور وابن مسعود. وروى عن الحسن أنه لا يقنت في جميع السنة كلها، وهو قول قتادة. وروى عن ابن عمر رِوَايَة أخرى أنه لا يقنت في الوتر ولا في الصبح. وعند طاوس القنوت في الوتر بدعة. وعند مالك في رِوَايَة لا يقنت في الوتر. وعند مالك في رِوَايَة لا يسن في رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>