للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأتى به بعد فراغه من الصلاة. وعند الحسن البصري وَمَالِك ينصرف فيوتر ثم يصلي الصبح، وكذا يفعل إن كان خلف الإمام.

مسألة: إذا قلنا محل القنوت قبل الركوع ففي مذهب الشَّافِعِيّ أنه يكبر إذا فرغ من القراءة، ثم يقنت ويكبر للركوع بعده، وبه قال علي وابن مسعود والبراء بن عازب. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد لا يكبر قبل القنوت. وعند سعيد بن جبير أنه يقنت بعد الركوع فى الوتر ويكبر قبل القنوت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يستحب رفع اليدين في هذا القنوت، وهو قول عمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود. وعند مالك بن أنس وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ ويزيد بن أبي مريم أنه لا يرفع اليد فيه. وعند الْأَوْزَاعِيّ أيضًا إن شئت فأشر بأصبعيك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي هذا القنوت سجد للسهو. وعند حماد بن أبي سُليمان وَمَالِك وإسماعيل بن علية لا يسجد. وعند أَحْمَد إن كان ممن تعود القنوت سجد للسهو.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس بعد الوتر صلاة. وعند أَحْمَد إن صلى ركعتين بعده فلا أضيق عليه. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن شاء صلاهما، واختاره ابن المنذر. ومن الشَّافِعِيَّة صاحب المعتمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة يجوز الوتر على الراحلة. وعند بعض أهل الكوفة. وبعض العلماء لا يجوز ذلك على الراحلة، بل ينزل عنها ويوتر على الأرض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التنفل بركعة واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>