للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)، واختاره ابن سريج وأبو إِسْحَاق المروزي الشَّافِعِيّين وأكثر العلماء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي من عزائم السجود، وعزائم السجود عنده أربع عشرة سجدة فأسقط الثانية من الحج، وجعل هذه من عزائم السجود. وعند أَبِي ثَورٍ سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة فعد سجدة (ص) ولم يعد سجدة النجم. وعند مالك أنها إحدى عشرة كما ذكرنا عنه، إلا أنه أسقط الثانية من الحج وجعل عوضها سجدة (ص).

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والحسن البصري يكره اختصار السجود. وعند مالك وجماعة لا يكره. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكبر لسجود التلاوة تكبيرتين، تكبيرة افتتاح وتكبيرة سجود. وعند طائفة من العلماء إنما يكبر للرفع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتد بالإيماء عن السجود. وعند أَحْمَد والحسن البصري إذا سمع السجدة أومأ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في الشروط. وعند عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب أن الحائض تومئ برأسها إلى السجود وتقول: اللهم لك سجدت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا كان المستمع على غير طهارة لم يسجد. وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>