مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وداود وإِسْحَاق الكوسج إذا ذكر في الركعة الرابعة أنه نسي من كل ركعة سجدة، وكان قد جلس عقيب كل سجدة جلسة الفصل حصل له ركعتان وبقي عليه ركعتان. وعند مالك تصح له الرابعة إلا سجدة، ويلغو ما تقدم. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ. إحداهما كقول مالك، والثانية يبطل الجميع، وهو رِوَايَة أيضًا عن مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحسن البصري والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ أنه يأتي في آخر صلاته بأربع سجدات ويجزئه. وعند الحسن بن صالح وشريك بن عبد اللَّه أنه لو نسي ثماني سجدات أتى بهن متواليات وأجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قام من الثانية ناسيًا إلى الثالثة، وترك التشهد الأول ثم ذكره، فإن ذكر بعد انتصابه قائمًا لم يعد إليه، وإن ذكر قبل انتصابه قائمًا عاد إليه. وعند مالك إن قام أكثر القيام لم يرجع، وإن قام أقله رجع. وحكى ابن المنذر عنه أنه إذا فارقت إليتاه الأرض لم يرجع. وعند النَّخَعِيّ يرجع ما لم يشرع في القراءة. وعند الحسن البصري يرجع ما لم يركع. وعند حماد إذا ذكر ساعة يقوم جلس. وعند أحمد يرجع قبل أن يستوى قائمًا، وإن استوى قائمًا فهو بالخيار إن شاء رجع، وإن شاء لم يرجع.
مسألة: وعند الشَّافِعِيّ والحسن وعَطَاء والزُّهْرِيّ وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وداود وأَبِي ثَورٍ إذا قام المصلي من ركعة إلى ركعة خامسة ساهيًا ثم ذكر في القيام، أو فى الركوع، أو في السجود فإنه يلزمه العود إلى الجلوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ إن ذكر قبل السجود في الخامسة رجع إلى الجلوس كقول الشَّافِعِيّ وإن ذكر بعد ما سجد في الخامسة، فإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى تكون له نافلة، لأنه لا يجوز التنفل بأقل من ركعتين، وإن لم يكن قد قعد في الرابعة قدر التشهد بطل فرضه، وصار الجميع نفلاً.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رجع وجلس قبل الانتصاب فقَوْلَانِ: أحدهما يسجد للسهو، وبه قال أَحْمَد وأنس بن مالك. والثاني لا يسجد، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ والأسود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك التشهد الأول ثم ذكر وقد انتصب قائمًا لم يجز له أن يعود، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد ويَحْيَى. وعند أَحْمَد إن ذكر قبل الشروع في القراءة استحب له أن لا يعود فإن عاد لم تبطل صلاته. وعند أبي عبد اللَّه الداعي من