للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المنصوص، وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ من الشَّافِعِيَّة وَمَالِك وَأَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق. والثاني يجذب، وهو قول الشيخ أبي حامد والمحاملي وسليم الرازي من الشَّافِعِيَّة وعَطَاء والنَّخَعِيّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وقفت امرأة في الصف بين الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة واحد منهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطل من على يمينها وشمالها ومن خلفها من المأمومين ولا تبطل صلاتها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر بالله. وعند سائر الزَّيْدِيَّة تبطل صلاتها أيضًا، وهو الأولى من مذهب النَّاصِر. وعند داود تبطل صلاتها خاصة. وعند أبي بكر الحنبلي تبطل صلاة من يليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت وابن مسعود وزيد بن وهب إذا ركع دون الصف ومشى إلى الصف كره له ذلك وأجزأته صلاته. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ إن كان قريبًا من الصفوف فعل، وإن كان بعيدًا لم يفعل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأنس إذا كان مع الإمام رجل وامرأة جعل الرجل عن يمينه والمرأة من خلفه. وعند الحسن البصري يصلون متواترين بعضهم خلف بعض.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا افتتح الصلاة منفردًا ثم صار إمامًا لم تبطل صلاته. وعند أَحْمَد في رِوَايَة تبطل صلاته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا صلى في الصحراء اعتبر أن يكون بين الإمام وبين المأموم في الصف الذي يليه ثلاث مائة ذراع فما دون، فإن كان أكثر من ذلك لم تصح صلاة المأموم. وعند عَطَاء والحسن البصري والنَّخَعِيّ يجوز له أن يأتم به إذا علم بصلاته، قريبًا كان أو بعيدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا كان بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة والاستطراق، كحائط المسجد لم يجز الائتمام به. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز الائتمام به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان بين المأموم وبين الإمام، أو بين الصفوف وبين آخر الصفوف طريق أو بئر لم يمنع صحة الائتمام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يمنع، وهو قول الفوراني من الشَّافِعِيَّة. وعند مالك إذا لم تمنعهم رؤية الصفوف وسماع التكبير جاز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى في سفينة الفرض صلى قائمًا، إلا أن يخاف دوران

<<  <  ج: ص:  >  >>