للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام والتنفل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر في رِوَايَة لا يكره الكلام عند فراغ الإمام من الخطبة قبل اشتغاله بالصلاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحكم وابن عَبَّاسٍ يكره ذلك، وهي الرِوَايَة الأخرى عن ابن عمر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره لمن دخل وقد ازدحم الناس أن يتخطى رقابهم، ويصلي حيث انتهى به المجلس، إلا أن لا يجد موضعًا يصلي فيه فلا يكره له التخطي، وكذلك إذا كان هناك فرجة ولا يحتاج في الوصول إليها إلا أن يتخطى الواحد والاثنين فيجوز ذلك، فإن كانوا أكثر من ذلك كره له. وعند قتادة يتخطاهم إلى مجلسه. وعند الْأَوْزَاعِيّ يتخطَّاهم إلى السبعة. وعند مالك يكره له إذا خرج الإمام وقعد على المنبر فأمَّا قبل خروجه فلا يكره له. وعند ابن بطة يجوز أن يتخطاهم بإذنهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن ومَكْحُول وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد اللَّه الداعي والقاسم ومُحَمَّد بن يَحْيَى. وعند عَطَاء وابن سِيرِينَ وشريح والنَّخَعِيّ وقتادة وَمَالِك واللَّيْث بن سعد والثَّوْرِيّ وسعيد بن عبد العزيز وأَبِي حَنِيفَةَ يكره ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد وأبو طالب عن يَحْيَى. وعند أبي مجلز إن شئت ركعت، وإن شئت جلست. وعند الْأَوْزَاعِيّ إن كان قد ركع في بيته لم يصلي، وإن لم يكن قد صلى في بيته ركع ركعتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجب الإنصات عند الخطبة أو يستحب؟ قَوْلَانِ: أحدهما: وهو القديم يجب، وبه قال عثمان وابن عمر وابن مسعود وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ َوَأَحْمَد وزيد بن علي، واختاره ابن المنذر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وهو الجديد يستحب ذلك ولا يجب، وبه قال عروة بن الزبير والنَّخَعِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالقاسم وابنه مُحَمَّد ومُحَمَّد بن يَحْيَى وأبي عبد الله الداعي لا بأس بالكلام الخفى الذي لا يشغله عن سماع الخطبة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يرد السلام ويشمت العاطس؟ يبنى ذلك على القولين: فإن حرَّمنا الكلام لم يجز رد السلام، ولا تشميت العاطس، وهو قول مالك والْأَوْزَاعِيّ وإن أجزنا الكلام جاز رد السلام وتشميت العاطس، وهو قول الحسن والشعبي والحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>