مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجب ترتيب غسل الميت. وعند الْإِمَامِيَّة يجب ذلك فيبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت متلبدة استحب له أن يسرحها بمشط مفرَّج الأسنان وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الواجب في غسل الميت مرة، والمستحب ثلاث، فإن لم ينقى غسل خمسًا أو سبعًا إلى أن ينقى، ويكون جملة الغسلات وترًا. وعند أَحْمَد لا تزاد على سبع. وعند مالك لا اعتبار بالإنقاء ولا اعتبار بالعدد. وعند سعيد بن المسيب والحسن والنَّخَعِيّ يغسل ثلاثًا. وعند عَطَاء يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يغسل المرة الأولى بالسدر، ويجعل في كل ماء قراح كافورًا، فإن لم يفعل وجعل في الآخرة أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستحب السدر ولا الكافور، قال: ولا أعرفهما. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يغسل في الأولى بالحرض والسدر. وفي الثانية بالماء القراح، وفي الثالثة بالكافور، وعند النَّاصِر والصادق منهم يغسل في الأولى بالحرض والخطمى، وفي الثانية بماء وشيء من الكافور، وفي الثالثة بالماء القراح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يغسل رأس الميت بالخطمى عند عدم السدر. وعند سعيد بن المسيب يغسل بالحرض، وقال مرة بورق اللعيثران. وعند الثَّوْرِيّ بالحرض أو غيره. وعند حفصة بنت سِيرِينَ يغسل بالخطمى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يمر يده على بطنه إمرارًا بليغًا في كل غسلة إلا الغسلة الأخيرة. وعند الثَّوْرِيّ يمسح بطنه مسحًا رقيقًا بعد الغسلة الأولى. وعند أَحْمَد يفعل ذلك بعد الغسلة الثانية. وروى عن الضحاك بن مزاحم أنه يوصي أن لا يعصر بطنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للجنب والحائض غسل الميت. وعند الحسن وابن سِيرِينَ وعَطَاء يكره ذلك، وعند مالك لا يغسَّل الجنب الميت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا خرج من الميت شيء بعد فراغ الغسل غسل الموضع ولم يعد الغسل. وعند أَحْمَد يعاد غسله كله، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات الجنب والحائض غسل غسلاً واحدًا. وعند الحسن يغسلان غسلين.