ومجاهد يجب في الزرع عند الحصاد أن يخرج شيء من السبيل. وعند جذاذ النخل يخرج شيء من الشماريخ، ويخرج الزكاة عند الكمال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وابن عمر لا تجب الزكاة في مال المكاتب، لا على السيد ولا على المكاتب، وعند أَبِي ثَورٍ يجب عليه جميع الزكوات. وعند أبي حَنِيفَةَ يجب العشر في زرعه وثماره، ولا تجب الزكاة في ماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ارتد بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط عنه بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مضى عليه حول في حال الردة فالزكاة مبنية على ملكه، وفيه أقوال: أحدها أنه باقي فتجب فيه الزكاة. والثاني أنه موقوف، فتكون الزكاة موقوفة. والثالث أنه زائل، وهو قول ابن عمر وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأهل العراق فلا تكون فيه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وعلي وابن عمر وعائشة وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون والمعتوه، ويخرجها الولي من مالهم. وعند ابن مسعود والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ تجب ولكن لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه والمجنون فيؤديها. وعند ابن شُبْرُمَةَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن عبَّاس وأهل العراف والثَّوْرِيّ وعبد الله بن الْمُبَارَك لا تجب الزكاة في ماله، وإنَّما تجب زكاة الفطر والعشر في مالهم، وبهذا قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تمكن من أداء الزكاة وجب أداؤها على الفور ويأثم