خُمس بنت مخاض، ووجب أربعة أخماسها، واختلف النقل عن أَبِي يُوسُفَ ومحمد، فنقل الشاشي عنهما أنهما قائلان بالثاني، ونقل صاحب المعتمد عنهما أنهما قائلان بالأول، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه أربع شياه، وجعل التالف كأن لم يكن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة العلماء إذا كانت إبله دون الخمس والعشرين جاز إخراج بنت مخاض عنها. وعند مالك وَأَحْمَد وداود لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج عما دون خمس وعشرين الغنم اعتبر غالب نوع الضأن، أو غالب نوع المعز. وعند مالك إن كان غالب غنم البلد المعز فعليه إخراج المعز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل وجب عليه بنت مخاض فإن لم يكن معه بنت مخاض فابن لبون. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والنَّاصِر والزَّيْدِيَّة لا يجوز أن يقام ابن لبون مقامها إلا أن يكون في قيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئ ابن لبون عن بنت مخاض مع وجودها. وعند أبي حَنِيفَةَ يجزئ مع وجودها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة مُحَمَّد والنَّاصِر، ويكون بالقيمة لا بالبدل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون، فهو بالخيار إن شاء اشترى بنت مخاض، وإن شاء اشترى ابن لبون. وعند مالك وَأَحْمَد ليس له أن يشتري ابن لبون، ويلزمه شراء بنت مخاض، وهو قول صاحب التقريب من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الجبران الذي بين شيئين شاتان، أو عشرون درهمًا. وعند علي والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وإِسْحَاق في إحدى الروايتين عنه شاتان أو عشرة دراهم.