للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نقص عن ذلك شيء لم تجب الزكاة. وعند المغربي من أهل الظاهر وبشر المريسي يعتبر العدد دون الوزن. وعند مالك إذا نقص ذلك حبة أو حبتين في جميع الموازين فلا زكاة عليه، وإن نقصت في ميزان دون ميزان فعليه الزكاة. وروى عنه في الموطأ إذا نقص ذلك كله حبة أو حبتين فعليه الزكاة. وروى عنه إذا نقص ثلاثة دراهم وجبت الزكاة. وعند مُحَمَّد بن مسلمة وَأَحْمَد إن نقص ذلك ثلاثة دراهم لم تسقط الزكاة. وروى عن أَحْمَد أيضًا إذا نقصت دانق أو دانقان وجبت الزكاة. وعند طاوس والزُّهْرِيّ ومجاهد وأيوب السختياني وسليمان بن حرب أن نصاب الذهب معتبر بالفضة، فيعتبر أن يبلغ فيه الذهب مائتا درهم، حتى لو كان معه خمسة عشر مثقالاً من الذهب يبلغ قيمتها مائتا درهم وجبت فيها الزكاة، وإن كان معه عشرون مثقالًا لا يساوى مائتا درهم لم يجب فيه شيء وعند الحسن البصري وداود وَأَحْمَد في رِوَايَة واختارها عبد العزيز من أصحابه لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. وعند الحسن وقتادة ومالك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب، وهي الرِوَايَة الأخرى عن أَحْمَد واختلفوا في كيفية الضم، فقال أبو حَنِيفَةَ: يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، وقال الياقوت: يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، فإذا كان معه عشرة مثاقيل ومائة درهم وجبت عليه الزكاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وزفر الأموال التي تجب الزكاة في عينها كالمواشي والذهب والفضة يعتبر النصاب فيها من أول الحول إلى آخره، فإن نقص من النصاب شيء في جزء من الحول لم تجب فيه الزكاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاعتبار بالنصاب فى طرفي الحول، فإن نقص في أثنائه لم ينقطع الحول إذا بقي من المال شيء بنى به إذا كان معه أربعون شاة في أول الحول فهلك الجميع إلا واحدة في أثناء الحول، ثم ملك فى آخره تسعًا وثلاثين مع الباقية من الأربعين وجبت عليه الزكاة عند تمام الحول من حين ملك الأربعين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وداود ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>