للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشراء ووجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وعند مالك لا تجب فيه الزكاة، لأن عنده أنها لا تجب إلا فيما اشترى بالدراهم والدنانير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم ينض رأس المال والربح إلا بعد حولين وأكثر، ولم يكن زكَّاه في كل حول، زكَّى عن الأحولة كلها. وعند عَطَاء وَمَالِك لا يزكّى إلا لحول واحد، إلا أن يكون مدثرًا لا يعرف حول ما يبيع ويشتري، فإنه يجعل لنفسه شهرًا في السنة يقوِّم ما عنده وتركته مع فائض أمواله، وإن كان من يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بذهب أو ورق يزكى لسنة فقط. قلت: قال أهل اللغة: المدثر هو الرجل الكثير المال، والله أعلم.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عرضًا للتجارة بما دون النصاب يعرض من الأثمان قوّم بجنس ذلك على أصح القولين، وبه قال أبو يوسف. وفي الوجه الثاني يقوَّم بغالب نقد البلد، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يقوّم الأحظ للفقراء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع زكاة العين وزكاة التجارة، بأن اشترى نصابًا من الماشية وهي سائمة، أو اشترى نخلاً للتجارة فأثمرت في يده، أو اشترى أرضًا للتجارة فزرعها، فإنه لا يجب إلا واحدة منها. واختلف قوله في أيهما تجب، فقال في الجديد تجب زكاة العين، وهو قول مالك. وقال في القديم تجب زكاة التجارة، وهو قول أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول في النخل والزرع كقوله الجديد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى عرضًا للتجارة انعقد الحول عليه من حين اشترى، سواء كان المشتري نصابًا أو لم يكن، وسواء كان قيمة العرض نصابًا أو دونه. وإذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا وجبت فيه الزكاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتبر وجود النصاب في جميع الحول وهو قول بعض الشَّافِعِيَّة أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا ملك عرضًا بخلع أو نكاح أو صلح عن دم عمد ونوى به التجارة حين التملك ففيه الزكاة. وعند مُحَمَّد وبعض الشَّافِعِيَّة لا زكاة فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملك العرض بهبة ونوى بها التجارة لم يصر للتجارة. وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>