مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وعامة أهل العلم، ويعتبر ذلك في حق ذلك في القول الآخر، وبه قال إِسْحَاق، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مؤنة التمييز والإخلاص في خاص رأس المال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ المؤنة من المعدن جميعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لا يجوز صرف المعدن إلى من وجبت عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الواجب في الركاز الخمس، سواء أظهره أو كتمه. وعند أبي حَنِيفَةَ هو بالخيار بين أن يكتمه ولا شيء عليه، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب حق الركاز على الذمي. وحكى ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثَّوْرِيّ وأهل العراق وأصحاب الرأي والْأَوْزَاعِيّ وداود وأَبِي ثَورٍ ورواه عن الشَّافِعِيّ أنه يجب على الذمي الخمس فيما يجب من الركاز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الصبي والمرأة إذا وجدا ركازًا كان لهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما وجد في موات دار الْإِسْلَام أو العهد أو الحرب فهو ركاز، ويكون لواجده، ويجب عليه الخمس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ما وجد في موات دار الْإِسْلَام أو العهد فهو ركاز يجب فيه الخمس، وما وجد في موات دار الحرب فهو ملكه غنيمة له ولا يخمَّس. وعند مالك بين الجيش. وعند الْأَوْزَاعِيّ يؤخذ الخمس، والباقي بين الجيش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وجده في أرض مملوكة في دار الحرب فإنه يكون غنيمة. وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ أنه ينفرد به الواجد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن عليه علامة لمسلم ولا لكافر، ووجد في موات دار الحرب كان غنيمة، وعند أَبِي يُوسُفَ وأَبِي ثَورٍ هو ركاز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ فيما وجد من الركاز غير الذهب والفضة، فقال في القديم: يجب الخمس، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وإحدى