للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إخراج الفطرة في جميع شهر رمضان، ولا يجوز إخراجها قبله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجوز إخراجها قبل شهر رمضان بسنة أو بسنتين، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يجوز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا يجوز قبل ذلك. وعند مالك والثَّوْرِيّ لا يجوز إخراجها قبل وجوبها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، ومن الحنفية الحسن بن زياد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم الفطر، وإن أخرها عنه أثم ويجزئه. وعند ابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر. وعند أَحْمَد أنه لا بأس به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر يجب عليه إخراج زكاة فطرة عبده الذي يكون في حائطه وماشيته وزرعه. وعند عبد الملك بن مروان لا يجب عليه فطرة عبده الذي يكون فى الماشية والزرع والحائط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الخيار في بيع العبد للمشتري، وأهل عليه شوال كانت زكاة فطره عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن استقر الملك على المشتري كانت عليه، وإن فسخ البيع كانت على البائع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على السيد إخراج زكاة عبيده إذا لم يكن قد ملَّكهم إيَّاهم، أو ملكهم وقلنا هم لا يملكون إذا ملكوا، فإما إذا قلنا إنهم يملكون فلا يلزمه زكاة فطرهم. وحكى ابن المنذر عن أبي الزناد وَمَالِك وأصحاب الرأي أنه لا يلزمهم فطرهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن العبد إذا بيع بيعًا فاسدًا كان زكاة فطرته على البائع، قبضه المشتري أو لم يقبضه، أعتقه أو لم يعتقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قبضه المشتري أو أعتقه فعليه زكاة فطرته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصدق زوجته عبدًا معينًا، وأهل عليه شوال ثم طلقها قبل الدخول لزمها زكاة فطرته قبضته أم لم تقبضه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قبضته لزمتها زكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>