للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أفضلها، ومن أيّها أخرج جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة لا يجوز إلا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها، والاعتبار بقوته لا بغالب قوت بلده. وإن اختار غير هذه الخمسة أخرجه على وجه القيمة، إلا أن يكون ذلك قوتهم فيخرج منه بنفسه صاعًا لا على وجه القيمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يؤديها على وجه القيمة عن الخمسة أبدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك لا يجوز إخراج السويق والدقيق في زكاة الفطر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز، ويكون ذلك أصلاً لا قيمة، وبه قال الأنماطي من الشَّافِعِيَّة. وعند أكثر الزَّيْدِيَّة يجوز بطريق البدل. وعند النَّاصِر منهم يجوز بطريق القيمة.

مسألة: المنصوص للشافعي أنه يجزئ إخراج الأقط، وبه قال مالك. وفيه قول مخرَّج أنه لا يجزئ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ لكنه يقول: لا يجزئ أصلا بنفسه، وإنما تجزئ قيمته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز إخراج صاع عن واحد من جنسين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد يجوز، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: على سبيل القيمة. وَأَحْمَد يقول: هو أصل.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في أفضل الأقوات، فالقول الصحيح عنده أنه البر، وبه قال جماعة من العلماء. والثاني أنه التمر، وهو قول أَحْمَد وَمَالِك وجماعة. وعند القاضي أبي الطيب من الشَّافِعِيَّة أفضلها أغلاها ثمنًا وأنفسها عند الناس. واستحب مالك إخراج العجوة والتمر. وكان ابن عمر يخرج التمر إلا مرة واحدة فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>