مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ جيران الشخص أحق بزكاته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أقاربه أحق بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع رب المال الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجزئه، وبه قال الثَّوْرِيّ والحسن بن صالح وَمَالِك وأبو يوسف. والثاني يجزئه، وبه قال الحسن البصري وأبو عبيد وأبو حَنِيفَةَ. وعن أَحْمَد روايتين كالقولين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى من ظاهره الْإِسْلَام أو الحرية، فبان كافرًا أو عبدًا ففي وجوب الغرم قَوْلَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يغرم.
مسألة: الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن يكون العامل فى الصدقات من ذوي القربى ولا كافر ولا عبد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة في مسألة ذوي القربى. وعند أَحْمَد يجوز أن يكون العاملين من ذوي القربى وكافر وعبد أو صبي، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في مسألة ذوي القربى وبعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر زوج على أحد الوجهين، وبه قال أَحْمَد لكنه شرط يسار الزوج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا فرق بين يساره وإعساره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يعطى العامل مع الغنى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعطى مع الغنى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الفيء إلى أهل الصدقات، ولا صرف الصدقات إلى أهل الفيء. وعند مالك يجوز كلا الأمرين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجوز صرف الزكاة إلى كفن الموتى، ولا إلى قضاء دين الموتى. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد له مولى فقير، إلا إذا وكَّله الولي بالقبض له، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره منهم المؤيد وصاحب الوافي على أصل يَحْيَى، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والسيد وأبو طالب.