مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أفاق المجنون بعد مضي شهر رمضان لم يلزمه قضاء شهر رمضان. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يلزمه قضاؤه، واختاره أبو العبَّاس بن سريج من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفاق المجنون في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء ما فاته، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم، ولا يجب عليه إمساك بقية النهار، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ يلزمه قضاء ما فاته من الشهر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن كان الجنون طارئًا وجب القضاء لكل حال كان أفاق بعد انسلاخ الشهر أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان لزمه صوم ما بقي منه، ولا يلزمه قضاء ما فاته، ولا يلزمه قضاء اليوم الذي أسلم فيه، وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يلزمه قضاؤه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند عَطَاء والحسن في إحدى الروايتين عنه يلزمه قضاء ما مضى من الشهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أطاق الصبي الصوم أمر به استحبابًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح صومه. وعند عبد الملك الْمَاجِشُون يجبر على الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء إلا فى علة أو عجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة أهل الأعذار كالمسافر يَقدُم، والصبي يبلغ، والمجنون يفيق، والحائض والنفساء يطهران من الدم، والكافر يسلم إذا أكلوا وشربوا، ثم زال عذرهم لم يلزمهم الإمساك واستحب لهم ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد في رِوَايَة والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ يجب عليهم الإمساك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة فى بلوغ الصبي وإسلام الكافر.