مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ لا يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان إلا في السفر الطويل، وهو الذي يقصر فيه الصلاة، وبه قال النَّاصِر والزَّيْدِيَّة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له الفطر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وبه قال ابن عمر في رِوَايَة وعند سائر الزَّيْدِيَّة من وجب عليه القصر جاز له الإفطار. وعند بعض الناس يجوز له الإفطار في السفر القصير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأنس وأبي سعيد وسائر الصحابة يصح صوم المسافر. وعند أبي هريرة وداود وأهل الظاهر والشيعة من الْإِمَامِيَّة لا يصح صومه، وعند سعيد بن جبير وابن عمر يكره الصوم في السفر. وعند ابن عمر أيضًا إن صام في السفر قضاه في الحضر، وبه قالت الْإِمَامِيَّة أيضًا. وعند ابن عون الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأنس وعثمان بن أبي العاص وحذيفة وعائشة وَمَالِك وأبي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن المسافر إذا كان لا يجهده الصوم فالأفضل له الصوم. وعند سعيد بن المسيب وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ وابن عمر وابن عباس الفطر أفضل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، وعند عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أفضلهما أيسرهما للمرء واختاره ابن المنذر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الفقهاء إذا صام المسافر في رمضان عن غير رمضان كالنذر والكفارة والقضاء لم يصح صومه ولم يقع عن رمضان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، ويقع عما نواه. وفي التطوع رِوَايَتَانِ عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر في أثناءه، ولا يتحتم عليه الصوم في سفره، بل هو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعند عبيدة السلماني وسويد بن غفلة يتحتم عليه الصوم بقية شهره. وعند أبي مجلز إذا حضر شهر رمضان فلا يسافر أحد، وإن كان لا بد فليصم إذا سافر.