للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوم، وبه قال أبو ثور وعائشة وابن عباس. وعند الحكم إذا كان عليه اعتكاف ثلاثين يومًا يطعم ستين مسكينًا، ثلاثين لأجل الاعتكاف وثلاثين لأجل الصوم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يطعم عنه كل يوم نصف صاع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يخرج منه بغروب الشمس من آخر يرم من شهر رمضان. وعند أبي قلابة وأبي مجلز وأبي بكر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطب وَأَحْمَد يستحب للمعتكف أن يكون انصرافه من موضع معتكفه إلى مصلاه يوم الفطر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حاضت المعتكفة خرجت إلى منزلها وعادت إذا طهرت وبنت، وعند أبي قلابة أنها لا تخرج إلى منزلها بل تضرب جناحًا على باب المسجد فإذا طهرت رجعت إلى المسجد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر أن يعتكف شهرًا بصوم فاعتكف شهرًا صائمًا في قضاء لم يجزه، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن ينكح المعتكف وينكح، وعند بعض الفقهاء لا يجوز.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>