ولا شيء عليه، وإن حلق قبل أن يرمي فعليه دم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قدَّم الحلق على النحر، فإن كان مفردًا فلا شيء عليه، وإن كان قارنًا أو متمتعًا فعليه دم. وعند أحمد الترتيب فيما ذكرنا واجب، فإن حلق قبل الذبح أو قبل الرمي، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان عامدًا فعليه دم في إحدى الروايتين. ونقل الترمذي عن أحمد موافقة الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أخَّر الحِلَاق عن أيام التشريق فلا دم عليه. وعند أبي حَنِيفَةَ عليه دم، وهو رِوَايَة أيضًا عن أحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحب أن يكون نحر الهدْي في موضع التحلل، فإن كان معتمرًا فعند المروة، وإن كان حاجًّا فبمنى، وحيث نحرا من فجاج مكة أجزأهما، وعند مالك لا يجزئ المعتمر النحر إلا عند المروة، والحاج إلا بمنى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر بمنى ويعلم الناس المناسك. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يستحب ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أول وقت طواف الزيارة من النصف الثاني من ليلة النحر، وآخره ليس بمحدود، ففي أي وقت طاف أجزأه ولا دم عليه. وعند أبي حَنِيفَةَ أول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره اليوم الثاني من آخر أيام منى، فإن أخره إلى اليوم الثالث من أيام منى لزمه دم، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا تركه وخرج من مكة فلا دم عليه. وعند الهادي منهم عليه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يطف طواف الزيارة وطاف للوداع وقع عن طواف الزيارة. وعند أَحْمَد لا يجزئه ويقع عما عيَّنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن تعيين النية لا يجب في طواف الزيارة وعند أَحْمَد يجب ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المتمتع يحل بعد الفراغ من العمرة، سواء ساق الهدْي أم لا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إذا ساق الهدْي لا يصير حلالاً حتى يفرغ من أعمال حجه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تحلل التحلل الأول فلا يباح الوطء في الفرج قولاً واحدًا. وفى دواعيه وعقد النكاح والاصطياد والطيب قَوْلَانِ. ويباح له ما عدا ذلك قولاً