للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه دم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أخر إلى الليل رمى بالليل ولا شيء عليه، فإن لم يذكر بالليل حتى جاء الغد فعليه أن يرميها وعليه دم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أبي يوسف ومُحَمَّد لا دم عليه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ترك حصاة من اليوم الثالث فيها ثلاثة أقوال ذكرناها في السعي، وإن ترك ثلاث حصيات فما زاد لزمه دم، وإن ترك جميع الجمرات فأصح القول أن عليه دم واحد. وعند أَحْمَد إن ترك حصاة فيها روايات: إحداها: مد من طعام. والثانية: قبضة من طعام. والثالثة: لا شيء عليه. والرابعة: عليه دم، وبها قال مالك، ووافق أَحْمَد الشَّافِعِيّ في أنه إذا ترك ثلاث حصيات يلزمه دم. وعند مالك في الموطأ إذا نسي جمرة في بعض أيام منى فلم يذكرها حتى صدر فعليه دم الهدْي، وحكى القاسم عن مالك أنه إن ترك حصاة أراق دمًا، أما في جمرة أو في الجمار كلها فبدنة، فإن لم يجد فبقرة وعند الحسن البصري إذا ترك جمرة واحدة تصدق على مسكين. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا رمى الجمار بست فلا شيء عليه. وعند مجاهد إن ترك حصاة أو حصاتين فلا شيء عليه. وعند طاوس من رمى الجمار بست يطعم تمرة أو لقمة. وعند الحكم وحماد والْأَوْزَاعِيّ وعبد الملك الْمَاجِشُون إن ترك حصاة أو حصاتين فعليه دم. وعند عَطَاء من رمى الجمار بست فإن كان موسرًا أراق دمًا، وإن كان معسرًا صام ثلاثة أيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثًا أو أربعًا فعليه صدقة نصف صاع لكل حصاة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا ترك المبيت ليالي منى أيام التشريق فعليه دم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا دم عليه. وعند أَحْمَد ثلاث روايات: إحداها كقول الشَّافِعِيّ. والثانية كقول أَبِي حَنِيفَةَ. والثالثة عليه صدقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تختص الرخصة لأهل السقاية بأهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعند مالك تختص، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يخطب الإمام بعد ظهر اليوم الثاني من أيام التشريق يوم النفر الأول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يستحب ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يتعجل في اليوم الثاني حتى غربت الشمس لزمه المقام والمبيت حتى يرمي في اليوم الثالث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يتعجل قبل طلوع الفجر ولا دم عليه. وعند الحسن البصري وداود إن أقام حتى دخل وقت العصر

<<  <  ج: ص:  >  >>