للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ينتقض الوضوء بغسل الميت. وعند أحمد ينتقض بذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينتقض الوضوء بلمس ذوات المحارم على أحد القولين. وينتقض في القول الثاني، وهو قول مالك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ينتقض وضوء الملموس على القول الأصح، وهو قول مالك ولا ينتقض على القول الثاني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لمسها من وراء حائل لم ينتقض الوضوء، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا، بشهوة أم بغير شهوة. وعند مالك إن لمسها بشهوة من وراء حائل رقيق انتقض وضوءه، وإن كان صفيقًا لم ينتقض. وعند اللَّيْث ورَبِيعَة إذا لمسها بشهوة انتقض وضوءه وإن كان بينهما حائل، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وابن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان ابن يسار والزُّهْرِيّ ومجاهد وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ أن الرجل إذا مس ذكره ببطن كفه، أو مست المرأة فرجها ببطن كفها انتقض وضوءهما بذلك، وبه قال عمر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبو هريرة وابن عباس. وعند مالك إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا، وسواء عنده كان ذلك ببطن كفه أو بظهره أو بغيره من سائر أعضائه هذا هو الرِوَايَة الصحيحة عنه، وفي رِوَايَة عنه ينتقض وضوء الرجل دون وضوء المرأة وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والحسن البصري وقتادة ورَبِيعَة والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وَأَحْمَد فى رِوَايَة لا ينتقض الوضوء بذلك، وبه قال علي وابن مسعود وعمار وعمران بن الحصين وأبي الدرداء، وإحدى الروايتين عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس. وعند جابر بن زيد ومَكْحُول، ورِوَايَة عن مالك إن تعمد مسه انتقض وضوءه، وإن لم يتعمده

<<  <  ج: ص:  >  >>