مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الخيار للمشتري وحده ففيه الأقوال الثلاثة المذكورة أولًا، إذا كان الخيار لهما أو للبائع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يزول ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق البائع البيع في مدة خياره نفذ. وعند أَحْمَد لا ينفذ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق المشتري البيع والخيار للبائع لم ينفذ. وعند أحمد ينفذ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عبدًا بجارية بشرط الخيار فأعتقهما جميعًا في حالة واحدة نفذ العتق في العبد دون الجارية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتقان جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار كان فسخًا للبيع ولا حد عليه. وعند أَحْمَد إن كان ذلك قبل الفسخ وهو عالم بالتحريم فعليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شرط خيار الثلاث لأجنبي، فإن شرط أنه وكيله صح، وإن لم يشرط أنه وكيل له ففيه وجهان: أحدهما يصح، وهو ظاهر قول الشَّافِعِيّ. والثاني لا يصح وهو قول مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا شرط لأجنبي صح الخيار وكان الأجنبي وكيلاً له. وعند عبد الوهاب بن نصر أن الصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أتلف البيع في مدة الخيار، أو كان عبدًا فأعتقه المشتري لم يبطل الخيار. وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يبطل، واختارها من أصحابه الخرقي وأبو بكر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتلت الأمة المشتري في مدة الخيار لم يبطل خياره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل.