للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَالِك في الرِوَايَة الأخرى، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب ويَحْيَى. فلو دخل الكافر بهذا العبد المسلم دار الحرب فعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتق عليه، وعند أبي طالب من الزَّيْدِيَّة لا يعتق بل يبقى على ملكه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى منها كجلدها ورأسها وكوارعها. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك. وعند أَحْمَد يجوز ذلك، وتوقف في استثناء الشحم. وعند مالك يجوز ذلك في السفر دون الحضر. وعن مالك أيضًا جواز استثناء جلدها مطلقًا، وعنه يجوز استثناء النصف، أو الثلث، أو الربع. وعنه جواز استثناء الجلد أو الرأس في السفر دون الحضر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باع حيوانًا واستثنى حملها لم يصح البيع. وعند الزَّيْدِيَّة يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز التفرقة بين الأم وولدها المملوك في البيع والهبة فيما دون سبع سنين قولاً واحدًا، وفي السبع إلى الخمس عشرة في أحد القولين، وإذا فعل لم يصح البيع، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والقول الثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد هل يختص ذلك بما قبل البلوغ أو به وبما بعده رِوَايَتَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يختص بما قبل البلوغ. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما يختص بما قبل البلوغ والثانية ما لم يثغر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا ابتاع جارية وولدها، ثم ظهر على عيب بأحدهما ردهما أو أمسكهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له رد المعيب خاصة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ إذا تعلق بأحدهما حق مال كالجناية والدَّين ونحوهما لا يفرَّق بينهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يفرق بينهما.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التفرقة بين الأخوين ويكره ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز لكنه إذا فعل ذلك صح البيع اتفاقًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تختص التفرقة بالوالدين وإن عليا، والولد وإن سفل. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ تعم التفرقة كل ذِي رحم محرم. وعند مالك تختص بالأم مع

<<  <  ج: ص:  >  >>