للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خيار الرد على الفور. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد على التراخي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استخدم العين المبيعة بعد الاطلاع على العيب وقبل الرد سقط حقه في الرد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يسقط حقه في الرد بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن الهادي، وهو الأصح من مذهب النَّاصِر أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ثبت رد المبيع بالعيب فصالحه البائع على الأرش والإمساك لم يجز. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز. وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى رجل من رجل عينين في عقد واحد، فوجد بإحداهما عيبًا بنى على القولين في تفريق الصفقة. فإن قلنا إن الصفقة لا تفرق فليس له أن يرد المعيب ويمسك الصحيح، بل هو بالخيار إن شاء رد الجميع وإن شاء أمسك الجميع، وإن قلنا إن الصفقة تُفرَّق كان له رد الجميع وكان له رد المعيب منهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ذلك قبل القبض لم يجز له رد المعيب وإمساك الصحيح، بل يرد الجميع أو يمسك الجميع، وإن كان بعد القبض، فإن كان مما تختلف أجزاؤه ولا يلحق الضرر بتبعيضه، كزوجي الخف ومصراعي الباب، فليس له رد المعيب وإمساك الصحيح، وإن كان مما تتساوى أجزاؤه كالطعام، فإن كانا في ظرف واحد لم يجز له رد المعيب دون الصحيح، وإن كانا في ظرفين جاز له رد المعيب دون الصحيح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وَمَالِك في إحدى الروايتين عنهما إذا وجد المشتركين للعبد صفقة واحدة من رجل بالعبد عيبًا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين ليس لهما ذلك، وليس لأحدهما أن ينفرد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>