عنده. وعند الحكم وعثمان البتي يرده، ولا شيء عليه في قطعه إن كان ثوبًا. وعند مالك وَأَحْمَد المشتري بالخيار إن شاء رد المبيع ورد معه أرش العيب الحادث عنده، وإن شاء أمسكه ورجع بالأرش، ونقله أبو ثور عن الشَّافِعِيّ. وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إن كان ثوبًا فقطعه ثم رأى عيبًا كان المشتري بالخيار، إن شاء رد القميص ويرجع عليه البائع بنقصان القطع، وإن شاء حسَّنه ورجع على البائع بقدر الثمن الذي نقص من القيمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى مأكولاً كالبطيخ والرانج وما أشبه ذلك، فكسره ثم وجد فيه عيبًا فهل له الرد مع الكسر، فيه قَوْلَانِ: أحدهما ليس له ذلك، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين، واختاره المزني. والثاني له الرد، وبه قال أحمد فى رِوَايَة. فإن قلنا ليس له الرد فله المطالبة بالأرش، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند مالك َوَأَحْمَد في إحدى الروايتين ليس له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى عبدًا فقبضه ثم مات العبد، أو وقفه، أو أعتقه، أو قتله، أو كان المبيع طَعَامًا فأكله ثم علم به عيبًا كان في يد البائع فله أن يرجع على البائع بالأرش. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قبله لم يرجع عليه بالأرش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى عبدًا أو أمة على أنه كافر فخرج مسلمًا ثبت له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والمزني لا خيار له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا علم بالعيب بعد ما باع السلعة لم يكن له الرد ولا المطالبة بالأرش. وعند مالك الصحيح أن له المطالبة بالأرش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رد عليه المبيع بالعيب جاز له رده على بائعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن ردَّه بغير قضاء قاض لم يجز له الرد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع ثوبًا فصبغه، ثم ظهر به عيب فأراد المطالبة بالأرش كان الخيار للبائع بين أن يأخذه وعليه قيمة الصبغ، وبين أن يدفع الأرش. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر البائع على دفع الأرش.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في بيع العبد الجاني قَوْلَانِ: أحدهما يجوز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ